1831

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
كتابُ الحِوَالة
أخبرنا المزني، عن الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي الزناد، بن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول ﷺ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مليء فليتبعْ".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (١) إلا النسائي.
و"المليء": القادر على وفاء الدين.
وقوله: "وإذا أتبع أحدكم" معناه إذا أحيل أحدكم بالدَّين على قادر على وفائه فليحتل.
قال الخطابي: أصحابي الحديث يروون "اتَّبع" بتشديد التاء وهو غلط، وصوابه "أُتْبع" ساكنة التاء بوزن أكرم يقال: تبعت الرجل أتبعه تباعة إذا طالبته فأنا تبيعه، وليس هذا على الوجوب، بل هو على الندب والرفق بمن عليه الدين، ثم الحوالة مشتقة من تحويل الشيء، ولهذا قال الشافعي: وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق، فأفلس المحال عليه أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل؛ لأن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره، وما يحول لم يعد.
...

(١) أخرجه مالك في الموطأ (١٢٥٤) والبخاري في صحيحه (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، وأبو داود (٣٣٤٥) والترمذي (١٣٠٨)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٨٨) من الطريق سفيان عن أبي الزناد و(٤٦٩١) ومن طريق مالك مثل رواية الجماعة.

4 / 180