1804

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
مقالًا وقال: اشتروا له سنًّا فأعطوها إياه، فقالوا: إنا لا نجد سنًّا إلا سنًّا هي أفضل من سنه قال: فاشتروها فأعطوها إياه؛ فإن من خيركم -أو خيركم- أحسنكم قضاءً".
وأما مسلم فأخرجه (١) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة.
وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة ... مثل البخاري.
قوله: "فَهَمّ أصحابه" يريد أنهم عزموا على ردعه وزجره حيث أغلظ في تقاضيه.
قوله: "فإن لصاحب الحق مقالًا" يعني سعة في القول وتمكينًا من الكلام وبسطة في الإدلال.
و"المقال" مصدر قال يقول مقالًا.
و"السن" عبارة عن فريضة من فرائض الإبل، إما ابن مخاض أو ابن لبون، أو حق أو جذع أو ثني، وكل واحد من هذه الأسماء يقال لها: سن.
قال الشافعي ﵁: فهذا الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ، وبه آخذ، وفيه أن النبي ضمن بعيرًا بالصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله [بصفة] (٣) في السلف وغيره.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ذلك المعروف؛ أن يأخذ بعضه طعامًا

(١) مسلم (١٦٠١).
(٢) الترمذي (١٣١٧).
(٣) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ١٩٢).

4 / 153

الشافي په شرح مسند الشافعي | اصول