1788

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبَيَّنَا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري فأخرجه (١) عن إسحاق بن منصور، عن [حَبَّان] (٢)، عن شعبة، عن قتادة.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن ابن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة [و] (٤) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد وابن مهدي، عن شعبة، عن قتادة.
وأما أبو داود فأخرجه (٥) عن الطيالسي، عن شعبة، عن قتادة.
وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة.
وأما النسائي فأخرجه عن [...] (٧).
"الصدق" يريد به في القيمة وأصل الثمن والعطية ونحو ذلك من الأسباب المتعلقة بالمبيع.
"والبيان": الظهور، يريد إظهار حال المبيع والاطلاع على ما عساه يكون فيه من عيب أو نقص يعلمه البائع ولا يعلمه المشتري.
"والبركة": النماء والزيادة.

(١) البخاري (٢١١٠).
(٢) في "الأصل": حسان، وهو تحريف، والمثبت من صحيح البخاري وحبان هو ابن هلال.
(٣) مسلم (١٥٣٢).
(٤) سقطت من "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) أبو داود (٣٤٥٩).
(٦) الترمذي (١٢٤٦).
(٧) بَيَّض له المؤلف، وقد أخرجه النسائي (٤٤٥٧) عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة به.

4 / 137