1750

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النهي عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق متفاضلًا قد تعاضدت عليه الروايات الكثيرة، ورواه جماعة من الصحابة منهم: عمر، وعثمان، وعبادة بن الصامت، وأبو سعيد، وابن عمر، وأبو الدرداء، وغيرهم.
وحديث أسامة بن زيد الذي قال فيه عن النبي ﷺ: "إنما الربا في النسيئة" حديث انفرد به أسامة دون الصحابة، ولم يتابع عليه، فكان الأخذ بحديث أبي الدرداء أولى؛ لكثرة رواة أمثاله واتفاقهم على معناه.
قال الشافعي ﵁: فإن كان حديث أسامة يضاد هذه الأحاديث فهذه الأحاديث أكثر، وأولى أن تكون أبعد من الغلط من حديث أسامة؛ فلذلك أخذنا بها دونه.
وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: "إنما الربا في النسيئة".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.
فأما البخاري فأخرجه (١) عن علي بن عبد الله، عن الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سَأَلْته فَقُلْت: سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكنني أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "لا ربا إلا في النسيئة".

(١) البخاري (٢١٧٨، ٢١٧٩).

4 / 99