1729

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفصل السابع
في الشرط في البيع
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عَدَدْتُها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون [الولاء] (١) لهم، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها النبي ﷺ، فأخبرته عائشة ﵂، فقال لها رسول الله ﷺ: خذيها واشترطي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مثله.
هذا حديث صحيح متفق عليه بين الجماعة.
أما مالك فأخرجه (٢) بالإسناد واللفظ.

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من مسند الشافعي (١/ ١٧٤).
(٢) الموطأ (١٤٧٧).

4 / 78