1714

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا بيع الرجل على بيع أخيه".
وأخبرنا الشافعي ﵁،- أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.
هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (١) عن أبي الزناد في جملة حديث.
وأما البخاري فأخرجه (٢) عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري.
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن القعنبي.
وأما النسائي فأخرجه (٥) عن قتيبة، جميعًا عن مالك.
وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن أحمد بن منيع وقتيبة، عن سفيان، عن الزهزي.
قد تقدم شرح هذا الحديث في حديث ابن عمر.
وقوله في الرواية الثانية: "لا يبيع الرجل" يريد به جنس الرجال لا رجل بعينه، وهذا النهي لا يخص الرجال دون النساء وإن كان اللفظ يقتضيه، وإنما ذكر اللفظ "الرجال" تغليبًا؛ لأمرين:
أحدهما: أن الذكر يقدم على الأنثى في الذِّكرِ وتدخل الأُنثى تحته، وكثير ما يجيء مثل ذلك في القرآن العزيز.
والثاني: أن البيع أكثر ما يقع من الرجال دون النساء، فإن البيع والشراء والكسب والمعاش [ومعظم] (٧) الأشغال والأعمال من وظيفة الرِجال لا النساء.

(١) الموطأ (١٣٦٦).
(٢) البخاري (٢١٤٠).
(٣) مسلم (١٥١٥).
(٤) أبو داود (٣٤٤٣).
(٥) النسائي (٤٤٩٦).
(٦) الترمذي (١١٣٤).
(٧) في "الأصل": وتعظم.

4 / 63