1703

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل، وسنذكر كلام الشافعي على هذا الحديث في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن الولاء لا يجوز بيعه ولا هبته، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، وبه قال ابن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري ومالك وأبو حنيفة وصاحباه.
وروي عن ميمونة زوج النبي ﷺ أنها وهبت ولاء مواليها لبني العباس، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير.
وقد أخرج الشافعي ﵁ في "سنن حرملة"، عن سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبدٍ أنه قال: "لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء، لا يدري عمرو أي ماء هو".
هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب "التاريخ" (١)، وقال: "نهى عن بيع فضل الماء".
قال الشافعي: معنى الحديث -والله أعلم- أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله ﷿ فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فَنُهي عن منعه؛ لأن في منعه أن يسقي ماشيته منعًا للكلأ لا بملك (٢).

(١) التاريخ الكبير (١/ ٤٤٠)، والحديث أخرجه أيضًا الترمذي (١٢٧١) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار به وقال: حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا.
وكذا أخرجه النسائي (٤٦٦١) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به. والحديث أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله (١٥٦٥).
(٢) انظر معرفة السنن (٨/ ١٨٠).

4 / 52