169

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

پوهندوی

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

إسحاق -مولى لآل الشفّاء وكان يقال له: مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري -وهو بمصر- يقول: واللَّه ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ وقد قال الرسول ﷺ: "إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه".
وقد أخرج المزني عن الشافعي هذه الرواية عن مالك.
وأما البخاري (١): فأخرجه عن علي بن عبد اللَّه عن سفيان بالإسناد واللفظ.
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن زهير بن حرب، وابن نمير، ويحيى بن يحيى عن سفيان، بالإسناد واللفظ.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان، إسنادًا ولفظًا.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن منصور، بالإسناد إلى قوله: "وغَرِّبُوا" وله في أخرى مثل رواية مالك.
"المراحيض": جمع مرحاض، وهو المُغْتَسَلُ، من رَحَضْتُ الثوب أَرْحَضُهُ إذا غسلته، فاستعير للكنيف لأنه موضع يغسل فيه أثر النجو والبول.
"وَقُبُلُ الشيء": جهته ومقابله.
وقوله: "شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا" خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، وأما من كانت قبلته إلى جهة الشرق أو جهة الغرب؛ فلا يجوز له أن يستقبلها ولا يستدبرها، فلا يُشَرِّق ولا يُغَرِّبْ.
وقد اختلف الناس في الاستقبال والاستدبار، لاختلاف الأحاديث الواردة

(١) البخاري (٣٩٤).
(٢) مسلم (٢٦٤).
(٣) أبو داود (٩).
(٤) النسائي (١/ ٢١ - ٢٢).

1 / 171