1676

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
هذا طرف من حديث صحيح يتضمن منهيات قد أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) فمن جملة طرفه: أنه نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطيب ويبدو صلاحها ولا تباع بعد أن يبدو صلاحها إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا فإنها تباع بخرصها تمرًا".
وباقي الروايات نحو من هذا، ولم ينفرد واحد منهم بذكر المزابنة واستثنى العرايا في حديثه حتى كنا نذكر طرق رواياتهم والله أعلم.
...

(١) البخاري (٢١٨٩).
(٢) مسلم (١٥٣٦).
(٣) أبو داود (٣٣٧٣، ٣٤٠٤، ٣٤٠٥).
(٤) الترمذي (١٣١٣).

4 / 25