1674

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
فأما البخاري (١) فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
وأما مسلم (٢) فأخرجه عن عمرو الناقد وابن نمير، عن سفيان.
وأما أبو داود (٣) فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان.
وأما الترمذي (٤) فأخرجه عن الحسن بن علي الحلواني، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن بُشير بن يسار أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حَثمة حدثاه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصها".
وقد أخرج مسلم (٥) هذه الرواية أيضًا.
قوله: "تمرًا ورطبًا" منصوبان على التمييز الذي هو التفسير، وهو من باب قولهم: هذا وأخوه حلا، وعلى الثمرة مثلها زيدًا، أي من حل ومن زيد، وكذلك الحديث: "بخرصها من التمر ومن الرطب"، وقد صرح في حديث الترمذي بأن جميع الثمار حكمها حكم النخل (٦).
قال الشافعي: فأثبتنا بهذه الأحاديث التحريم عامًّا في كل شيء من صنفٍ واحدٍ مأكول، بعضه جزاف وبعضه مكيل؛ للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم يجعله قياسًا عليه.

(١) البخاري (٢١٩١).
(٢) مسلم (١٥٤٠).
(٣) أبو داود (٣٣٦٣).
(٤) الترمذي (١٣٠٣).
(٥) مسلم (١٥٤٠).
(٦) وذلك في قوله: "وعن كل ثمر بخرصه".

4 / 23