1656

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب البيع
ويشتمل على ستة أبواب
الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول
الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] (١) صلاحها
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ ... " يعني بنحوه.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (٢) فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.

(١) في "الأصل": يبدوا، والصواب حذف الألف من آخره.
(٢) الموطأ (١٢٨١).

4 / 5