1640

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وبروا لله وأطعموا". إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية، فما تأمرنا فقال رسول الله ﷺ: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته وأطعمته، فإن ذلك هو خير".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢).
وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة (٣) -: عن سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ "لا فرعة ولا عتيرة".
قال الزهري: الفرعة: أول النتاج، والعتيرة: شاة تذبح عن كل أهل بيت في رجب.
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧) والنسائي (٨).
قال الشافعي -في تفسير الفرعة-: هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم بكر ناقته يعني أول نتاج يأتي عليه لا يغذوه رجاء البركة، فيما يأتي بعده، فسألوا النبي ﷺ فقال: "فرعوا إن شئتم" وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإِسلام، فأعلمهم أنه لا مكره لهم فيه، وأمرهم أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله أو يذبحه ويطعمه.
قالوا: والفرعة حق -يعني: أنها ليست بباطل- ولكنه كلام عربي يخرج

(١) أبو داود (٢٨٣٠).
(٢) النسائي (٧/ ١٦٩، ١٧٠).
(٣) المعرفة (١٤/ ٧٣).
(٤) البخاري (٥٤٧٣، ٥٤٧٤).
(٥) مسلم (١٩٧٦).
(٦) أبو داود (٢٨٣١).
(٧) الترمذي (١٥١٢) وقال: حديث حسن صحيح.
(٨) النسائي (٧/ ١٦٧).

3 / 576