1631

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدى الواجب.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين صح اشتراكهم، وإن كانوا غير متقربين أو بعضهم متقرب لم يجز.
وقد أخرج الشافعي ﵁ عن مالك أن أبا أيوب الأنصاري قال: "كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهله، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة".
أخرجه مالك في الموطأ (١): عن عمارة بن صياد، عن عطاء ابن يسار، عن أبي أيوب.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله "أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال لهم: كلوا وتزودوا وادخروا".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد وزاد فيه: وتصدقوا.
وأما البخاري (٣): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله ﷺ إلى المدينة. وقال غير مرة: من لحوم الهدي".
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك إسنادًا ولفظًا.
وأما النسائي (٥): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
الضحايا: جمع ضحية، بوزن قبيلة وفي الضحية ثلاث لغات: أضحية -

(١) الموطأ (٢/ ٣٨٧ رقم (١٠).
(٢) الموطأ (٢/ ٣٨٥ رقم (٦).
(٣) البخاري (٥٥٦٧).
(٤) مسلم (١٩٧٢٩).
(٥) النسائي (٧/ ٢٣٣).

3 / 567