1629

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
رسول الله ﷺ قام يوم النحر خطيبًا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: "لا يذبح أحد حتى يصلي" فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني ذبحت نسكي وأطعمت أهلي وجيراني، فقال له النبي ﷺ: "قد فعلت فأعد ذبحا" قال: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال: "هي خير نسيك، لا يجزئ جذعة عن أحد بعدك".
أخرجه الجماعة إلا مالكًا (١).
قال: قوله: "هي خير نسيك" أنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح، كانت الآخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة.
وقوله: "لا تجزئ عن أحد بعدك" على أنها له خاصة.
وقوله: "عناق لبن" يعني عناقًا تقتنى للبن لا لذبح.
وقد أخرج المزني: عن الشافعي، أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى -مولى الأسلمين- عن أمه قالت: أخبرتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها أن رسول ﷺ قال: "يجزئ الجذع من الضأن".
هكذا ذكره المزني عن (٢) أبيها، وليس في الحديث ذكر أبيها، كذا رواه يحيى القطان.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك (٣): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

(١) البخاري (٥٥٥٦)، مسلم (١٩٦١) أبو داود (٢٨٠٠)، الترمذي (١٥٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، النسائي (٧/ ٢٢٢).
(٢) انظر المعرفة (١٤/ ٢٨ - ٢٩).
(٣) الموطأ (٢/ ٣٨٧ رقم (٩).

3 / 565