1622

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
رجل، فأمره فيها بأمر، فانطلق ثم رجع إليه، فقال: أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟، قال: "فانحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢).
وأخرج المزني (٣): عن الشافعي، عن مالك، عن هشام، عن أبيه "أن صاحب هدي رسول الله ﷺ قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله ﷺ: "انحرها ثم الق قلادتها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها".
وأخرجه أيضًا: عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله ﷺ وذكر الحديث.
قال الشافعي في الهدي الواجب: كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه لأنه قد خرج من أن يكون محرمًا فيما وجه له. والله أعلم.
...

(١) مسلم (١٣٢٥).
(٢) أبو داود (١٧٦٣).
(٣) انظر المعرفة (٧/ ٥٣٠).

3 / 558