1605

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن أيمن ابن نابل، أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمَّار الكلابي قال: "رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك".
هذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي.
أما الترمذي (١): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن مروان بن معاوية، عن أيمن بن نابل.
وأما النسائي (٢): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن أيمن.
الجمرة: هي جمرة العقبة، لأنها هي التي ترمى يوم النحر.
والصهبة في الألوان: الشقرة في الشعر، وهي في الإبل أن يخالط بياض البعير حمرة فيحمر الوبر ويبيض وسطه.
وقوله: "ليس قيل" أي ليس يقال: إليك إليك بمعني تنح وأبعد والقيل والقول: مصدر قال يقول قولًا وقيل.
والمستحب: أن يرمي جمرة العقبة راكبًا لأن النبي ﷺ كذلك فعل، ويرفع يديه حتى يرى بياض إِبطيه، ويرميها من بطن الوادي، ويكبر مع كل حصاة، ويكون مستدبر الكعبة مستقبلًا لمنى، وحيث وقف وكيف رمى أجزأه.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة (٣): عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي، عن أمه قالت: "سمعت النبي ﷺ -وهو في بطن الوادي وهو يرمي الجمرة-، وهو يقول: "أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف".
وقد أخرج الشافعي أيضًا: عن سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير،

(١) الترمذي (٩٠٣)، وقال حسن صحيح.
(٢) النسائي (٥/ ٢٧٠).
(٣) المعرفة (٧/ ٣٠٩).

3 / 541