1549

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الكلام. وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وقال أبو حنيفة: ليست شرطًا. واختلف أصحابه هل هي واجبة أم سنة.
والكلام في الطواف جائز بالإجماع، إلا أن الأولى تركه إلا الدعاء والذكر.
وقراء القرآن خلاف.
قال الشافعي: وأستحب له أن يقرأ في طوافه. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وابن المبارك، ومجاهد، والثوري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.
وكره الحسن البصري، وعروة، ومالك: قراءة القرءان.
وروي الأمران عن أحمد.
قال الشافعي: وبلغنا أن مجاهدًا كان يقرأ عليه القرءان في الطواف.
قال: وبلغنا أن رسول الله ﷺ تكلم في الطواف وكلم، فمن تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه، وذكر الله أحب إلىَّ فيه من الحديث.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس، فما سمعت واحدًا منهما متكلمًا حتى فرغ من طوافه.
هذا الحديث هكذا رواه الشافعي، وقد رواه الترمذي (١): عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".
قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس، وغيره عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. والله أعلم.
...

(١) الترمذي (٩٦٠).

3 / 485