1514الشافي په شرح مسند الشافعيالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قایډیټرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمخپرندویمَكتَبةَ الرُّشْدِشمېره چاپونهالأوليد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".***3 / 450کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ