1511

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
يريد أن يعود إلى الميقات ويحرم بالعمرة بعد الفراغ من الحج، فيكون كل واحدة من العبادتين مستقلة بنفسها، منفردة بأحكامها من إحرام، وطواف، وسعي، وحلق، وتقصير، وشعث، وبعد عهد بِغُسل وتسريح وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
وقوله: "وهم يزعمون -يعني العراقيين- يقولون: القِران أفضل من الإفراد والتمتع. وبه يفتون الناس وعبد الله بن مسعود يكرهه. وقد تقدم في الباب الثالث أحاديث لعائشة، وسنبسط القول بذكر ما قاله الشافعي ﵀ عند الفراغ من الفصل الثالث في التمتع، إن شاء الله تعالى.

3 / 447