1436

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وعن أحمد روايتان أحدهما مثل قول الشافعي، والأخرى: أنه على الترتيب فإن عدم المثل أخرج القيمة.
وقال أبو حنيفة: الواجب فيه قيمته، ويجوز أن يصرف القيمة في المثل من النعم.
وأما بلوغه الكعبة: فإن الشافعي: يوجب ذبحه بالحرم ويتصدق به في الحرم. وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وأبو ثور، والنخعي.
وقال أبو حنيفة: يذبحه أين شاء.
قال الشافعي: أخبرني سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء قال: يتصدق الذي يصيب بمكة، قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (١) قال: يتصدق بمكة.
قال الشافعي ﵁: يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد [عن] (٢) ابن جريج، عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٣) له أيتهن شاء.
وعن عمرو بن دينار قال: كل شئ في القرآءن "أو" له كيف شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٤) فليس بمخير فيهما.
قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة أقوال.
هذا الحديث مسوق لبيان ما ذهب إليه الشافعي، من التخيير في كفارة جزاء

(١) [المائدة: ٩٥].
(٢) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٨٨).
(٣) البقرة: [١٩٦].
(٤) [المائدة: ٣٣].

3 / 372