1418

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه.
هذا الحديث أخرجه في الموطأ (١)، وقد استدل به الشافعي على ما ذهب إليه وهو قوي في الدلالة، لأن رد عمر نكاحه صريح في إبطال نكاح المحرم؛ لأنه الإِمام وقد أبطل النكاح، والصحابة في زمانه متوافرون ولم ينكره أحد منهم.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره".
وهذا الحديث قد أخرجه في الموطأ (٢).
وقال ابن عمر: كان يقول: لا ينكح المحرم ... الحديث. وكل هذه الأحاديث أخرجها الشافعي -رحمه الله تعالى- مؤكدة لما ذهب إليه من المنع من نكاح المحرم وإنكاحه.
...

(١) الموطأ (١/ ٢٨٣ رقم ٧١).
(٢) الموطأ (١/ ٢٨٣ رقم ٧٢).

3 / 354