1412

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
أيوب، عن نافع، عن نبيه، وذكر نحو مالك ولم يقل: يخطب، إنما قال في آخره: أو كما قال.
وأما النسائي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، وذكر المسند فقط.
وفي أخرى: عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان مثل الشافعي.
النكاح في أصل اللغة: الوطء، ثم سمي به التزوج لأن التزويج سبب الوطء، ويجوز أن يسمى الشيء باسم سببه وأكثر ما جاء لفظ النكاح في كتاب الله ﷿ وكله على معنى التزويج دون الوطء، كقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٤) وأمثال ذلك كثير.
والمحرم: يريد به الذي تَلَبَّس بأعمال الحج وأحرم به، والمراد بالنكاح في هذا الحديث: العقد لا الوطء، بدليل ما جاء في رواية مالك وباقي الأئمة، ولو صرفه صارف إلى الوطء إلا أن القصة تخالفه.
وقولى: "لا ينكح ولا ينكح" إحدى اللفظين مفتوحة الياء من نكح ينكح إذا كان الفعل له ويكون الفعل ثلاثيًا، والثانية مضمومة الياء من أنكح ينكح إذا زوج ابنته أو أخته، أو ابنه ومن هو وليه وعلى الاثنتين.
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.
والخِطبة بكسر الخاء، وفي النكاح: هي طلب التزويج، خطبت المرأة أخطبها خِطبة، وحقيقته أنه سأل المرأة حاجته في نفسها، وهو من قولهم: ما خطبك

(١) النسائي (٥/ ١٩٢).
(٢) [النور: ٣٢].
(٣) [الأحزاب: ٤٩].
(٤) [البقرة: ٢٢١].

3 / 348