1344

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
رواه مطرف عن أبي السفر بمعناه، إلا أنه قال: لم يذكر الموت، فقال: ما دام صغيرًا ما دام عبدًا.
ورُوي عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفًا.
قد تقدم في الحديث الذي قبله حكم حج الفريضة، كما سبق في حكم الصبي، والخلاف فيه مثله، إلا أن أبا حنيفة ينعقد عنده إحرام العبد دون الصبي والمراد بقوله: "فقد قضى حجه" صحة الحج منه ووقوعه معتدًا به مثابًا عليه.
وقوله: "وإن أعتق قبل أن يموت فليحج، أو أدرك قبل أن يموت فليحج" بيان لوجوب الحج عليهما بعد العتق والبلوغ، وإن كانا قد حجا قبل العتق والبلوغ.

3 / 280