133

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

پوهندوی

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفصل الرابع
في آنية النصارى
وهذا الفصل لم يرد فيه حديث في المسند.
وقد روى فيه الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال:
أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية".
وقد روى الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن أيوب [عن] (١) أبي قِلابة، عن أبي ثعلبة الُخَشْني -معنى مارواه غيره عنه وهو- أنه قال: يا رسول اللَّه! إنا بأرضٍ أهلها أهل كتاب، يأكلون لحوم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدُورِهِم؟ فقال: "دعوها ما وجدتم منها بُدًّا، فإذا لم تجدوا منها بُدًّا فارحضوها (٢) بالماء -أو قال: اغسلوها- ثم اطبخوا فيها وكلوا -وأحسبه قال: واشربوا" (٣).
رواه الشافعي مختصرًا.
"الرَّحْضُ": الغسل.
والذي ذهب إليه الشافعي أنه قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وَضُوئه ما لم يُعْلَم نجاسته.
وتفصيل القول فيه: أن المشركين على ضربين:-

(١) ما بين المعقوفين في الأصل (ابن) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه.
(٢) عند الحاكم بلفظ (انضحوها).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) من طريقين إلى أيوب بنحوه.
والحديث أصله في الصحيحين والسنن ومسند أحمد بنحوه.

1 / 135