1310

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
لأصومن اليوم التاسع".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) والنسائي (٢).
وأخرج المزني (٣) أيضًا عن الشافعي، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: "صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود".
قال الشافعي: من صام التاسع فله أجره على نيته، وقول ابن عباس: ولا تشبهوا باليهود لأنه كره موافقة اليهود في إفراده، وأحب وصله بغيره.
وأما حديث التاسع: فيحتمل أنه يريد صومه احتياطًا، فربما نقص الهلال فيكون الغيم، فيكملون العدة ثلاثين فيكون التاسع في العدد هو العاشر في الهلال وأحب أن لا يفوته.
ويحتمل ما قاله ابن عباس من مخالفة اليهود.
ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشر، والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى.
وأمره بالتطوع ولو كان فرضًا ما اختلفوا في وقته.
ومعنى قول الشافعي: أن يكون التاسع هو العاشر، هو ما قدمناه من حمله على أوراد الإبل -والله أعلم.
...

(١) مسلم (١١٣٤).
(٢) كذا عزاه للنسائي وهو وهم، وإنما أخرجه ابن ماجه (١٧٣٦) كما في تحفة الأشراف (٥/ ٤٨).
(٣) السنن المأثورة (٣٣٧).

3 / 246