1282

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الفرع الثاني
في الحامل والمرضع والشيخ الكبير
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "سئل عن المرأة الحامل: إذا خافت على ولدها؟ قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة".
قال الشافعي: مالك وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء.
هذا حديث الموطأ أخرجه هكذا (١) وزاد: بمد النبي ﷺ.
حملت المرأة تحمل حملًا -بفتح الحاء- فهي حامل وحاملة: إذا كانت حبلى، فمن قال: حامل، قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث، ومن قال: حاملة بناه على حملت فهي حاملة فإذا حملت شيئًا على ظهرها، فلا يقال: إلا حاملة للفرق يبن المذكر والمؤنث.
وقوله: "مكان كل يوم" أي عوضه وبدله، فاستعار المكان للمعوض كأن العوض والمعوض منه يتعاقبان على مكان واحد وأنهما ليسا مما يجتمعان.
والمد: رطل وثلث عند الشافعي، ومالك، وأهل الحجاز. وهو مد النبي ﷺ، وعند أهل العراق وأبي حنيفة: رطلان. والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها؛ أفطرت ووجب عليها القضاء دون الكفارة، وإذا خافت على ولدها فأفطرت، فالمشهور من المذهب أن عليها القضاء والكفارة عن كل يوم تفطر فيه مد من طعام. وبه قال أحمد إلا أنه قال: مد من بر أو نصف صاع تمر أو شعير. وبه قال مجاهد.
وروى البويطي عن الشافعي: أن الكفارة تجب على المرضع دون الحامل،

(١) الموطأ (١/ ٢٤٥ رقم (٥٢».

3 / 218