1258

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الباب الثالث
في الأيام المنهي عن صومها مما لم يرد في المسند منها شيء
وإنما قد أخرج المزني: عن الشافعي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).
وأخرج المزني (٣): عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- سمعته يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم.
وهذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وقد أخرجه الشافعي أيضًا في المسند وقد تقدم ذكره في باب صلاة العيد.
وأخرج المزني (٦): عن الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن

(١) البخاري (١٩٩٣). من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء عنه بنحوه.
(٢) مسلم (١١٣٨).
(٣) "السنن المأثورة" (١٧٧).
(٤) البخاري (١٩٩٠).
(٥) مسلم (١١٣٧).
(٦) "السنن المأثورة" (٣٩٧).

3 / 194