1255

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وقيل: إن النبي ﷺ مر بهذا المحجوم مساء، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، كأنه عذرهما بهذا [القول] (١) إذ كان قد أمسيا ودخلا [في وقت] (٢) الإفطار، كما يقال: أصبح الرجل وأمسى إذا دخل في وقت الصباح والمساء.
وقال بعضهم: هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما، كقوله: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، فيكون المعنى دعاء عليهما أي بطل آجر صومهما، فكأنما صارا مفطرين غير صائمين، ويكون سبب الدعاء تعرضهما لما يؤدي إلى الإفطار.
وقيل معناه: جاز لهما أن يفطرا، كقولك: حصد (٣) الزرع، أي حان له أن يحصد، ويكون ذلك عذرًا لهما في الإفطار، أما المحجوم: فحاجته إلى الحجامة، وأما الحاجم: فلأخذه ضواره (٤) إلى أن يحجم أخاه المسلم ويدفع عنه الأذى.
وهذه أقوال كما تراها وبحالها نقلناها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن [يزيد] (٥) بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ احتجم محرمًا صائمًا".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
أما البخاري (٦): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو،

(١) من "معالم السنن" (٢/ ٩٥) وهو كلامه هناك.
(٢) تكررت في الأصل.
(٣) في الأصل [احصد] والمثبت من "معالم السنن" (٢/ ٩٥) وهو الأقرب.
(٤) هو بمعنى الضر وانظر اللسان مادة ضور.
(٥) في الأصل [زيد] وهو تصحيف والمثبت من "الأم" (٢/ ١٠٨) وكذا مطبوعة المسند.
(٦) البخاري (١٨٣٥).

3 / 191