1233

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
فأما مالك (١): فأخرجه عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن عباس وذكر زيادة الرواية الثانية.
وأما أبو داود (٢): فأخرجه أتم من هذا عن الحسن بن علي، عن حسين، عن (٣) زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه (٤)، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون".
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يومًا".
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان بالإسناد، وأخرج رواية المزني عن الشافعي.
هذا الحديث مسوق لبيان ما ذهب إليه الشافعي، من كراهية تقدم رمضان بيوم، وأن ابن عباس أنكر ذلك بقوله: عجبت لمن يتقدم الشهر على من يصومه، واستدل بالحديث.
والغياية -بيائين تحتهما نقطتان-: الظلمة والغبرة.
قال أبو عمرو: والغياية: كل ما أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب أو غيره

(١) "الموطأ" (١/ ٢٣٩) رقم (٣).
(٢) أبو داود (٢٣٢٧).
(٣) في الأصل [بن] وهو تصحيف والمثبت من أبي داود.
(٤) زاد عند أبي داود: "ثم صوموا حتى تروه".
(٥) الترمذي (٦٨٨) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (٤/ ١٣٥).

3 / 169