123

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

پوهندوی

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وللشافعي قول قديم في المنع من بيع جلد الميتة المدبوغ، موافقًا لقول مالك، حيث قال: إنه يُطَهِّرُ ظاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ. وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". فأما حديث عبد اللَّه بن عكيم "أن رسول اللَّه ﷺ كعب إلى جهينة قبل موته بشهر، أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". فقد رواه الشافعي: في سنن حرملة، عن عبد الوهاب الثفقي، عن خالد الحَذَّاء، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن عكيم. وفي الحديث إرسال: وهو محمول على إهابها قبل الدبغ، جمعًا بين الخبرين (١).

(١) قال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٨). ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبد اللَّه بن عكيم لم يسمعه من النبي ﷺ. والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد اللَّه بن عكيم. والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي ﷺ وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب. والاضطراب في المتن، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من وراه بقيد شهر أو شهرين، أو أربعين يومًا أو ثلاثة أيام. والترجيح بالمعارضة، بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح والقول بموجبه بأن الأهاب اسم الجلد قبل الدِّباغ، وأما بعد الدِّباغ فَيُسَمَّى شَنًّا، وقربة؛ وحمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وهو منقول عن النضر بن شميل؛ والجوهري قد جزم به. وانظر بتفصيل أوسع من هذا في نصب الراية (١/ ١٢٠). وقد مال الشيخ الألباني ﵀ إلى تقوية الحديث. وقال في الضعيفة (١/ ٢٣٩): في ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا إرواء الغليل (رقم ٣٨).

1 / 125