1229

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
القمر فإنها تبين لكم أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون.
قال: وهذا خطاب لعوام الناس الذين لا يحسنون تقدير المنازل، قال: وهذا نطر المسألة المشكلة، تنزل بالعالم الذي أعطي الاجتهاد في تبيين صوابها، فأمر باجتهاد رأيه، ونهي عن تقليد العلماء فيها حتى يتبين له الصواب كما يكون لهم، وأما عوام الناس الذين لم يؤتوا آلة الاجتهاد، فلهم تقليد أهل العلم.
قال الأزهري: والقول الأول عندي أصح وأوضح، وأرجو أن يكون قول أبي العباس غير خطأ. والله أعلم.
والهاء في قوله تعود إلى الهلال، أي فقدروا للهلال.
وقت طلوعه وظهوره، بأن يستكملوا العدة التي يجوز أن يظهر فيها، وذلك باستكمال شعبان ثلاثين وهو منتهى الأمد الذي لا شبهة في ظهوره عند انقضائه، فإنه قد يظهر عند إنقضاء تسع وعشرين من شعبان، ولكن إذا غم في التاسع والعشرين قدر له الاستكمال.
وقال عمر بن عبد العزيز: أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا ان يبدأ الهلال قبل ذلك.
وعلى هذا تدل سائر الروايات عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة وغيرهم حين أمر النبي ﷺ عند عدم الرؤية بإكمال العدة.
والقترة: الغبرة المرتفعة في الجو.
وقوله: "الشهر تسع وعشرون" يريد أنه يكون تسعًا وعشرين ليلة، فالشهر: مبتدأ، والتسع وعشرون: خبره، وهذا اللفظ يدل على أن هذا الحكم مطرد في كل شهر، وليس الأمر على ذلك لأن بعض الشهور ثلاثون، وبعضها تسع وعشرون، وإنما يصح هذا الكلام إذا كانت الألف واللام في

3 / 165