1204

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الزكاة إلى الإِمام أو نائبه وإلى الوكيل.
أما وقتها: فقد اختلف فيه قول الشافعي، قال في القديم: يجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.
وقال في الجديد: يجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وبه قال أحمد، وإسحاق، والثوري، وإحدى الروايتين عن مالك.
وأما تعجيلها: فقد تقدم حكم ذلك فيما مضى (١) مطلقًا، في كل زكاة ودخلت زكاة الفطر فيها، وقال: ثم يفرقها في وقتها لا أنه يفرقها قبل وقتها.
وأما بيان دفع الزكاة إلى الإمام والوكيل: فقد تقدم أيضًا بيانه.
والمستحب أن يخرجها قلب صلاة العيد للنص.
قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر: هذا حسن وأستحبه لمن فعله، والحجة فيه أن النبي ﷺ تسلف صدقة العباس قبل [أن] (٢) تحل، فنقول يقول ابن عمر وغيره -والله أعلم.
...

(١) في الأصل [معنى] وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) من "المعرفة" (٦/ ٢٠٤).

3 / 140