1183

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
والجزور: اسم يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظة مؤنثة.
وإنما استفسره عمر ﵁ فقال: "أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ " لأن نعم الصدقة: إنما تدفع إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، فأما نعم الجزية: فحكمها حكم أموال الفيء والمسلمون فيها مشتركون فلذلك نحرها وفرقها وجمع عليها المهاجرين
والأنصار. وينبغي أن يفرق بين وسم إبل الزكاة ووسم إبل الجزية والفيء، لئلا يختلط بعضها ببعض، فيكتب على وسم الزكاة لله، وعلى وسم الجزية والفيء صغار، كذا قال الفقهاء (١)، والله أعلم.
...

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٩):
لم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي ﷺ.
إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة "زكاة" أو "صدقة".

3 / 119