1154الشافي په شرح مسند الشافعيالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قایډیټرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمخپرندویمَكتَبةَ الرُّشْدِشمېره چاپونهالأوليد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانالباب السابعفي زكاة العنبر والعسلأخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أُذينة عن ابن عباس أنه قال: "ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر".وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس".هذا الحديث ذكره البخاري (١) في ترجمة من أبواب كتابه الصحيح، قال: وقال ابن عباس: "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".الدسر: الدفع، ودسر يدسر دسرًا.والعنبر: هذا المعروف، وقد اختلف الناس في أصله ومعدنه، والذي تحقق منه: أنه يرى طافيًا على ماء البحر ولا يعلم من أين يظهر حقيقة.والذي ذهب إليه الشافعي: أن جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر وغيرهما لا تجب فيه الزكاة ألا أن يكون للتجارة فتجب في ثمنه. وبه قال عامة الفقهاء.وحكى عن أبي يوسف: أن العنبر يجب فيه الخمس.وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.(١) كتاب الزكاة باب (٦٥) ما يستخرج من البحر قبل حديث رقم (١٤٩٨).3 / 90کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ