1141

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ولا تأخذ منها شيئًا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابًا إلى مثله من الحول.
قال الشافعي (١): نوافقه في قوله: "فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ويخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارًا، أقل من حبة لم نأخذ منها شيئًا، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين بشيء ما كان الشيء.
قال: إذا قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" فهو كما قال: ولو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة، لأن ذلك دون خمس أواق، قال: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.
وفي هذا الحديث من الفقه:
أن أموال التجارات من الأموال الظاهرة، فإن الإمام له أن يأخذ زكاتها من أربابها، وإن لم يدفعوها إليه من أنفسهم، وأن أموال التجارات تجب فيها الزكاة، وأن زكاتها زكاة النقدين، وأن ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصابًا آخر تجب فيه الزكاة، وأن ما نقص من النصاب الأول وإن كان قليلًا يسقط الزكاة عنه، وأن نصاب الذهب (٢) عشرون دينارًا.
وأما كون أموال (٣) التجارة من الأموال الظاهرة فظاهر، لأنها غير مخفاة بخلاف الذهب والفضة.
وأما أخذ الإمام زكاتها قهرًا، فسيجيء مفصلًا في موضعه، وأما بيان وجوب الزكاة في أموال التجارات، فقد ذكرناه في حديث ابن عمر.
وأما كون نصاب الذهب عشرين دينارًا فهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه،

(١) "الأم" (٢/ ٤٦).
(٢) في الأصل [الذهاب] وهو تصحيف.
(٣) في الأصل [أحوال] وهو تصحيف وقد تقدم اللفظ قريبا على الصواب.

3 / 77