1135

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة: "أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها، وكانت لا تخرج زكاته".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (١) إسنادًا ولفظًا.
الولاية على اليتيم: أن يكون ناظرًا في أمره وتربيته وحفظ ماله والنفقة عليه، واليتامى: جمع يتيم، ويجمع اليتيم أيضًا على أيتام، والأنثى يتيمة، واليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحلي على ضربين: مباح، ومحظور، فالمحظور: تجب فيه الزكاة كالخلخال، والسوار للرجال.
وأما المباح: كحلي النساء فلا زكاة فيه.
وقال ابن الصباغ: لا زكاة في المباح.
في القديم وفي البويطي قال: وقال في الأم ما يدل أنه على قولين، فالمسألة عند الأصحاب على قولين:
أحدهما: لا زكاة فيه. وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وإليه ذهب ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، ومجاهد، والزهري وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.
والقول الثاني: تجب فيه الزكاة. وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن

(١) "الموطأ" (٢١٤) رقم (١٠).

3 / 71