1106

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وفي أخرى (١) عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.
وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن محمود بين غيلان، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش بإسناد أبي داود وحديثه.
وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب، عن أبيه، عن [ابن] (٤) إسحاق، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ قال: "أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة".
البقرة: واحدة البقر ويقع على الذكر والأنثى، فإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس.
والتبيع: ولد البقر إذا كان له سنة ودخل في الثانية، والأنثى تبيعة، والجمع تباع وتبايع، ويسمى جذعًا والأنثى جذعة. وإنما سمي تبيعًا: لأنه يتبع أمه ولم يكن قد فصل عنها.
وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه وليس بشيء.
والمسن من البقر والمسنة: ما دخل في السنة الثالثة.

(١) أبو داود (١٥٧٧).
(٢) الترمذي (٦٢٣). وقال: هذا حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث، سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.
(٣) النسائي (٥/ ٢٦).
(٤) في الاَّصل [أبي] وهو تصحيف والصواب هو المثبت. وكذا في"تحفة الأشراف" (٨/ ٣٩٩)، ابن.

3 / 42