1104

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
به وأخذ بالحكمين الآخرين، وقد خولف فيهما أيضًا كما خولف في هذا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس أن معاذا أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني [فيه] (١) النبي ﷺ[بشيء] (١).
قال الشافعي: فالوقص: ما لم يبلغ الفريضة.
قال البيهقي: كذا رواه الربيع "الوقس" بالسين، وفي كتاب البويطي بالصاد، والذي رأيته ورويته أنا في المسند الذي يرويه الربيع إنما هو بالصاد، وهو الصحيح والمشهور في اللغة.
والوقص: قد تقدم بيانه وأن الجوهري رواه مفتوح القاف، وكذلك قال: إن الوقص بالبقر دون الإبل، وأن الشق يختص بالإبل.
قال الشافعي عقيب هذا: ويشبه أن يكون معاذًا إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله ﷺ وقد روي عنه: أوتي بما دون ثلاين فقال: لم أسمع من النبي ﷺ فيه شيئًا.
وعني الشافعي من هذا الحديث: أن البقر إذا لم يبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة فلا شيء فيها، كما وجب في كل خمس من الإبل شاة إلى أن يبلغ خمسًا وعشرين، فهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي.
وقد روي عن أبي هريرة، وابن المسيب، أن على كل خمس من البقر شاة قياسًا على الإبل. وليس للقياس في فرائض الزكاة مجال، فإنها كلها ثابتة بالنص فيتعين الوقوف عنده.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس.
-وهو المكي-، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل والمثبت من "الأم" (٢/ ٨) ومطبوعة المسند (١ - رقم ٦٤٩).

3 / 40