1036

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإنسان إذا تبع جنازة جاز له الجلوس من قبل أن توضع.
وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك ولا يجلس حتى توضع وإليه ذهب الشافعي والنخعى.
فأما من لا يتبعها فلا يقوم لها، وهذا [لحديث] (١) علي ﵁ الذي يجيء بعده ...
وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم.
وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت به، عملًا بحديث أبي سعيد الخدري وهو منسوخ، وحديثه: أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه-: "أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنازة ثم جلس" هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" (٢) وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب "الجنائز" (٣) وزاد في آخره.
وأخبرنا الشافعي ﵁ عن إبراهيم بن محمد [عن محمد] (٤) بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد وشبيهه بهذا وقال: "قام رسول الله ﷺ وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس".
هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

(١) تكررت بالأصل.
(٢) اختلاف الحديث (ص: ٥٣٥) مع الأم.
(٣) الأم (١/ ٢٧٩).
(٤) سقط من الأصل والمثبت من الأم.

2 / 403