1034

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الجنازة فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما.
وهذا أيضًا محقق للأحاديث قبله.
قال الشافعي (١): وقال بعض الناس: المشي خلفها أفضل واحتج بابن عمر، وإنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كأنا [لم] (٢) نحتج بغير ما روينا عن عمر، واحتج بأن عليًّا قال: المشي خلفها أفضل، واحتج بأن الجنازة متبوعة وليست بتابعة وبأن التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر.
والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل، مشي النبي ﷺ ثم أبو بكر ﵁ وغيره من أصحاب النبي ﷺ أمامها، والحجة فيه مشي رسول الله ﷺ. أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها، وإن كان في اجتماع أئمة الهدي بعده الحجة، ولسنا نعرف عن علي خلاف أصحابه.
...

(١) الأم (١/ ٢٧١).
(٢) في الأصل [له] والتصويب من الأم (١/ ٢٧١).

2 / 401