1022

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
هذا طرف من حديث قد أخرجه أبو داود (١): عن النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن عائشة وذكر حديثًا طويلًا وهذا الطرف في آخره.
قولها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا" الاستقبال: لقاء الشيء في أول الأمر، وإدراك الأمر من مبدئه، والوقوف على المصلحة فيه بادئ الأمر.
"والاستدبار": ما جاء بعده وفي آخره.
تريد: أنه لو عرفت في أول الأمر ما عرفته في آخره، لكان نساؤه تولوا غسله.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تغسله بلا خلاف، إلا ما روى عن أحمد في إحدى روايتيه لهذا الحديث عن عائشة، وأما إذا ماتت المرأة فإنه يجوز عنده للزوج أن يغسلها، وبه قال عطاء، وأبو الشعثاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري، والأوزاعي: لا يجوز ذلك.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أوصت أن يغسلها إذا ماتت هي، وعلي، فغسّلتها هي وعلي". هذا الحديث أخرجه الشافعي: دليلًا على جواز غسل الرجل زوجته، وقد روى من وجوه عدة متفقة على أن عليًّا -كرم الله وجهه- غسلها (٢)، وإنما اختلفت في أنها وصته وبعضهم لم يذكر الوصية في حديثه.

(١) أبو داود (٣١٤١).
(٢) انظر المعرفة (٥/ ٢٣١ - ٢٣٢).

2 / 389