د امامت په اړه شافي

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
93

د امامت په اړه شافي

كتاب الشافي في الإمامة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

غيرهم لا يقتضي وجوب إقامة الأئمة بل هو خطاب لمن كان إماما بقطع السراق ويكون تقدير الكلام والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان إماما.

وقوله: " من أين أن الإمامة الواجبة من قريش دون المستحبة أو التي ندبتم إليها "؟ فكذلك يقال من أين أن خطابه تعالى بقطع السارق متوجه إلى الأئمة الذين تجب إقامتهم دون الذي ندب إلى إقامتهم أو دل على استحبابها، وهذا ما لا فصل فيه (1).

فأما قوله: " ولا يمكن الاعتماد في ذلك على ما كان من استصواب النبي صلى الله عليه وآله في إقامتهم خالد بن الوليد يوم مؤتة أميرا (2) وذلك إن الكلام هو في وجوبه لا في كونه صوابا، ولأن الرجوع في الإمامة إلى طريق القياس لا يصح " (3) فهو إنكار لما قد استعمله، وعول عليه (4) لأنه قد سلك طريقة القياس في إثبات وجوب الإمامة

مخ ۱۲۵