د امامت په اړه شافي
كتاب الشافي في الإمامة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امامت په اړه شافي
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ژانرونه
لطفا بل من حيث اختصت بما أوجب ذلك فيها، وليس بممتنع في الألطاف أن يختلف بعضها، فيكون بعضها عاما من كل وجه، وبعضها خاصا من كل وجه، وبعض آخر عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.
فمثال ما هو عام من كل وجه المعرفة، فإنها تعم كل مكلف وتكليف أمكن أن تكون لطفا فيه، ويعم أيضا الأحوال.
فأما ما يعم من وجه ويخص من آخر كالصلاة لأنها تجب على كل مكلف غير معذور بحصول منع أو ما يجري مجراه (1)، وليس يمكن القطع على عموم كونها لطفا في كل تكليف، بل لا يمتنع أن تكون خاصة في التكليف، وإن كانت عامة في المكلفين، فأما الأحوال فمما لا شبهة في أنها ليست بعامة لها لوجودنا أحوالا لا يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن،.
فأما الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي لم توقت للصلاة الواجبة.
وأما التي لا يحسن فيها فهي التي نهى الله عز وجل عن الصلاة مع حضورها (2)
مخ ۴۸
د ۱ څخه ۱٬۲۵۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ