ر ل77 / أوفي شرح المنهاج للسبكي: (¬5) رأيت بخط الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح / في مجاميعه استفتاء: ما تقول (¬6) السادة الفقهاء في مواضع ينتفع بها، ليس لها مالك معين وقفها إمام ... = ------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= المسلمين (¬1) خليفة الله في أرضه على رجل من أهل العلم، ثم على عقبه، ثم على الفقراء فهل هذا الوقف صحيح. وهل يجوز لأحد من الولاة تغييره وصرفه إلى جهة أخرى؟