الشافي عي على مسند الشافعي
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
ژانرونه
قال ابن الأثير: وهذا من ألطف الخطاب وأجمله، (¬6) وذلك أنه أورده في معرض التعويض لا الأمر والحكم، وذلك ادعى إلى ميل النفوس، وأسرع إلى قبوله. (¬7) 848 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل48 / ب
(الأيم) قيل: هي المرأة التي لا زوج / لها، وإن لم تكن نكحت قط. وقيل: لا تكون أيما (¬1) إلا إذا نكحت ثم حلت (¬2) بموت أو طلاق، بكرا كانت أم ثيبا، بنى بها الزوج أم لا. (¬3)
وذهب الشافعي إلى أن المراد بها هنا: الثيب، (¬4) قصر اللفظ على بعض ما (¬5) صدقاته؛ (¬6) لعطف البكر عليه في بقية الحديث، والأصل تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
(أحق بنفسها من وليها)
م ل25 / ب
/ قال الرافعي: ليس المقصود أنها تباشر العقد بنفسها؛ إذ لا نكاح إلا بولي، ولكن المراد أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولو زوجها الولي دون إذنها فالنكاح باطل.
مخ ۴۳۶