406

الشافي عي على مسند الشافعي

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

ژانرونه

معاصر

(وأسوأ السرقة؛ الذي يسرق صلاته. ثم ساق (¬3) الحديث) تمامه: ((قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ يا رسول الله! قال: (¬4) لا يتم ركوعها ولا سجودها)). (¬5) 812 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل والإعتراف.

813 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة -، فإنا قد قراناها

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(أو كان الحبل والاعتراف (¬1))

قال الرافعي: ليس لاشتراط الحبل في ثبوت الرجم، ولكن الاعتراف عند ظهور الحبل وانكشاف الأمر أغلب وقوعا، وكأن التعرض له إنما وقع لذلك.

(أن يقول القائل: لا نجد حدين في كتاب الله) أي: لا نجد في الكتاب الرجم على بعض الزناة والجلد على بعضهم، وإنما الذي نجده مطلق قوله تعالى: چ? ? ?چ الآية. (¬2)

(لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها)

مخ ۴۱۴