329

الشافي عي على مسند الشافعي

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

ژانرونه

معاصر

(قرن المعاول) قال الرافعي: هكذا يوجد في النسخ: المعادل والمعاول، (¬3) ولا أتحقق المعادل. (¬4) فأما بالواو فيمكن حمله على ما في صحاح اللغة أن (¬5) المعاول حي من أزد (¬6) اليمن. (¬7) 537 - أخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج، قال: فراجعت عطاء، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل المشرق حينئذ، قال: كذلك سمعنا، أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، قال: ولم يكن عراق يومئذ ولكن لأهل المشرق، ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يابى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته.

538 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقت الناس ذات عرق.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، والله أعلم.

539 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أنه قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس - بحيال قرن - ذات عرق.

540 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن ألملم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى ياتي ذلك على أهل مكة.

541 - أخبرنا الثقة، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت

542 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن القاسم بن معن، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ.

543 - أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى ياتي كذا وكذا للمواقيت.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

مخ ۳۳۷