294

الشافي عي على مسند الشافعي

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

ژانرونه

معاصر

ر ل37 / أقال الرافعي: / إذا صح الحديث مرفوعا (¬5) لم يضر وقفه في بعض الروايات، فقد يحتج المحتج (¬6) ويفتي المفتي بلفظ الحديث ولا يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (¬7) 421 - أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر، قال: وكان سعد من أهل السراة، قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى، فقالوا: كم؟ قال: فقلت: العشر، فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر، فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.

422 - أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها، أو لا تستاصلها الصدقة.

423 - أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

424 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين

425 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.

426 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب.

427 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(تمونون) أي: تحتملون مؤنتهم. (¬1)

(صاعا من طعام)

مخ ۳۰۲