الشافي عي على مسند الشافعي
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
ژانرونه
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه،
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، الغنم في كل خمس شاة،
فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى،
فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر،
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى،------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(التي فرضها) قيل: أوجبها. وقيل: قدرها، وهو أحسن؛ لأنه قد ذكر من بعد أن الله تعالى قد (¬1) أمر بها.
(ومن سئل فوقها فلا يعطه) قيل: معناه: فلا يعط شيئا؛ لأن الساعي يطلب الزيادة فيصير (¬2) خائنا، وإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته. وقيل: معناه: فلا يعط الزيادة، وهو الأصح.
(ابنة مخاض أنثى) ذكره جرى على سبيل التأكيد، وكذا قوله: (فابن لبون ذكر)
ر ل36 / أوبنت المخاض: التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية؛ لأن أمها تحمل بولد آخر بعد حول، فهي من أولاد النوق المخاض، وقيل: / لقرب عهدها بمخاض أمها. (¬3)
مخ ۲۹۳