228

الشافي عي على مسند الشافعي

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

ژانرونه

معاصر

م ل14 / أر ل28 / أقال الرافعي: قيل: إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، يقال: غدا الرجل لحاجته إذا خرج لها في صدر / النهار، وراح لها إذا خرج في النصف الثاني من النهار. وعلى هذا فالمراد من الساعات: لحظات لطيفة بعد الزوال، كما يقال: رأيت فلانا ساعة، وكلمته ساعة، ويراد: اللحظة اللطيفة، ويروى هذا عن مالك. (¬1) وقيل وهو الأظهر: / لا يختص ذلك بما بعد الزوال؛ وإن كان الرواح في الأصل لذلك، بل يقال: راج القوم: إذا ساروا في أي وقت كان. وذكر بعضهم أن تسميته قبل ... = الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

273 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن جده، جابر بن عتيك؛ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= الزوال رواحا سببه: (¬1) أنه يخرج لأمر يؤتى به بعد الزوال. وفرعوا على هذا شيئين:

أحدهما: أن الساعات المذكورة من أول طلوع الفجر تعتبر أو من أول طلوع الشمس؟ وفيه وجهان عن الأصحاب أظهرهما الأول؛ فإن النهار يحتسب (¬2) من طلوع الفجر شرعا.

والثاني: قيل: المراد أن الجائين يتقاربون في الفضيلة والثواب، وليس المراد الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار؛ لأنه لو أريدت (¬3) تلك الساعات لكان الجائيان في الساعة الواحدة على مرتبة واحدة من الفضل مع تلاحقهما وتعاقبهما، وهذا بعيد. ويجوز أن يقال: يشتركان في الفضيلة المذكورة ويختص السابق بمزيد يعطيه الله تعالى. انتهى.

(يستمعون الذكر) أي: الخطبة.

(حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن جده جابر بن عتيك (¬4))

قال الرافعي: عبد الله هذا لم أجد له ذكرا فيما تناله يدي من الكتب، وإنما الذي ذكروه عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، ويقال: إنه روى عن أبيه، عن جده. (¬5)

مخ ۲۳۶